
851- وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل: وما زهوها؟ قال: «تحمار وتصفار» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
852- وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- «أن النبي ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد» رواه الخمسة، إلا النسائي، وصححه ابن حبان، والحاكم.
852- وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- «أن النبي ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد» رواه الخمسة، إلا النسائي، وصححه ابن حبان، والحاكم.
853- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ «لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» رواه مسلم. وفي رواية له: «أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح».
853- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ «لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» رواه مسلم. وفي رواية له: «أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح».
854- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-، عن النبي ﷺ قال: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع الذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع» متفق عليه.
854- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-، عن النبي ﷺ قال: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع الذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع» متفق عليه.
854- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-، عن النبي ﷺ قال: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع الذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع» متفق عليه.
851- وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل: وما زهوها؟ قال: «تحمار وتصفار» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
852- وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- «أن النبي ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد» رواه الخمسة، إلا النسائي، وصححه ابن حبان، والحاكم.
852- وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- «أن النبي ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد» رواه الخمسة، إلا النسائي، وصححه ابن حبان، والحاكم.
853- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ «لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» رواه مسلم. وفي رواية له: «أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح».
853- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ «لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» رواه مسلم. وفي رواية له: «أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح».
854- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-، عن النبي ﷺ قال: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع الذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع» متفق عليه.
854- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-، عن النبي ﷺ قال: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع الذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع» متفق عليه.
854- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-، عن النبي ﷺ قال: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع الذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع» متفق عليه.